أهلاً بك في مدونات محمود جويلي المحامي

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك كنا ضعفاء فقويتنا كنا فقراء فأغنيتنا







إقـــــــــــرأ







http://www.quranflash.com/quranflash-affiliate1.html







الأحد، 24 يناير 2010

كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية

كتاب دوري رقم 26 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية
________________________________________
بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانونين رقمي ( 74 ، 153 ) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشرهما بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامهما اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .

وحيث استبدل المشرع – بمقتضى القانونين المشار إليهما – بنصوص المواد ( 323 ، 324 ، 325 مكررا " الفقرتان الأولى والثانية " ، 327 " فقرة أولى " ) من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية :

المادة 323 :

" وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة"

المادة 324 :

" ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة "

مادة 325 مكرر " الفقرتان الأولى والثانية ":

" لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها"

مادة 327 فقرة أولى :

" للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم "

كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :

"للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة "

وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : " وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي ".

ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية ، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي :

أ – الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي :

+ يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة – في الأحوال الآتية :

- الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة .

- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط .

+ تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

+ ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحو السالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا – ويشترط لذلك ما يلي :

- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى .

- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .

- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم .

+ لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

+ يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .

ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة :

+ يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازيا في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

+ ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية :

- جميع المخالفات .

- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .

ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .

ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .

ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .

ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية :

+ يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة .

+ - أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية .

+ مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم .

+ إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .

وفي سبيل تطبيق الأحكام المشار إليها ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2005 والكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 من تعليمات فيما يلي :

- يجب الحرص على إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك لتخفيف إعداد قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .

- يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا .

- يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس .

- يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها على نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق .



والله ولي التوفيق

صدر في 22 / 9 / 2007

النائب العام

المستشار

عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 30 لسنة 2007 في إعادة الإجراءات في الجنايات المحكوم فيها غيابياً

كتاب دوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة النظر في الجنايات المحكوم فيها غيابيا
________________________________________
بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007

وحيث أنه سبق أن تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على النحو الآتي : "

"إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي ".

ونفاذا لذلك صدر الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2004 متضمنا تعليمات في شأن الإجراءات الواجبة الإتباع بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابيا في جناية الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى النيابة بطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى مفادها عدم القبض عليه في هذه الحالة وإرساله مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة ، ويقدم للمحاكمة مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى حتى وان تكرر منه ذلك لعدة مرات .

وقد تم تعديل المادة 395 سالف البيان بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 2007 – الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 – بإضافة فقرة ثانية إليها نصها الآتي :

" فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر مرة أخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوي"

وتطبيقا لما تضمنته المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية –بعد تعديلها - من أحكام في شأن تتعلق بالمعاملة الجنائية للمحكوم عليه غيابيا في جناية عند اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :

أولا : إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه :

(1) إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه إلى النيابة – لأول مرة – وطلب اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى ، ترسل النيابة الكلية المحكوم عليه مفرجا عنه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض المحكوم عليه في هذه الحالة على الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف مفرجا عنه لإعادة نظر الدعوى ، ويكون لهذه المحكمة أن تقرر عند نظر الدعوى حبس المتهم أو استمرار الإفراج عنه .

(2) تقوم النيابة بإخطار الشرطة بما تم اتخاذه من إجراءات لنظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه الذي حضر إلى النيابة من تلقاء نفسه وذلك لكف البحث عنه ، فإذا قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه قبل وصول طلب كف البحث إليها ، فيعرض فورا على المحامي العام للنيابة الكلية الذي يأمر بالإفراج عنه مؤقتا لحين إعادة نظر الدعوى .

(3) إذا حضر المحكوم عليه من تلقاء نفسه مرة أخرى بعد أن تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى وحكم في غيبته باعتبار الحكم الغيابي ما زال قائما ، تأمر النيابة بالقبض عليه وترسله مقبوضا عليه مع ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويقدم المحكوم عليه في هذه الحالة إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف محبوسا لإعادة نظر الدعوى . ويكون لهذه المحكمة أن تقرر استمرار حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه .

ثانيا : إذا تم القبض على المحكوم عليه :

إذا كان المحكوم عليه غيابيا في جناية قد تم القبض عليه بمعرفة الشرطة – ولو لأول مرة – فيرسل مقبوضا عليه مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويستمر حبسه إلى هذه الجلسة ، حيث يكون للمحكمة لدى مثول المحكوم عليه أمامها الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج عنه أو استمرار حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى .

ثالثا : إذا سقطت العقوبة بمضي المدة :

إذا ثبت للمحامي العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابيا قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من تلقاء نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) .

ويتم استطلاع رأي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .

رابعا : تلغى التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2004 فيما يخالف هذه التعليمات .

والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 22 / 9 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

الثلاثاء، 5 يناير 2010

قانون حماية المستهلك السوري

قانون حماية المستهلك
رقم /2/لعام 2008
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /27/2/1429/ ه الموافق /6/3/2008/ م.
يصدر ما يلي..
الفصل الاول
تعاريف
مادة /1/
يقصد بالتعابير والكلمات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى الوارد الى جانب كل منها .. الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
الوزارة المختصة : أية وزارة مختصة باحدى السلع او الخدمات المقدمة للمستهلك .
الوزير المختص:أي وزير تختص وزارته باحدى السلع او الخدمات المقدمة للمستهلك .
المستهلك: كل شخص طبيعي او اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها المختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للاغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة افراد أو من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون .
جمعيات حماية المستهلك: جمعيات اهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله .
المنتج: كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الاولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية .
السلعة:أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك .
الحائز :كل من وضع يده على شىء من الاشياء التي تحكمها مواد هذا القانون ويشمل المالك والمصنع والبائع والمسؤول عن الانتاج .
المجلس: المجلس الاستشاري لحماية المستهلك .
الاعلان المضلل: الاعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر الى خداع أو تضليل المستهلك .
الترميز بالخطوط :بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بوساطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج / بلد المنشأ ..هوية المصنع.. تصنيفه.. سعره.. صلاحيته.. رقم الطبخة.. المشرف عليها /.
الفصل الثاني
أهداف هذا القانون وتطبيقاته
مادة /2/
يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص ابرام أي اتفاق او ممارسة أي نشاط يكون من شانه الاخلال بالحقوق الاساسية للمستهلك والمتعلقة بـ:
/أ / احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة, والادوية, والمياه, والسكن, والرعاية الصحية و التغذية السليمة, والتربية,والثقافة,والتدريب,والخدمات في المجالات المالية,المصرفية,الكهرباء,التأمين ,النقل, الطاقة ,الاتصالات,والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك .
/ب/ ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج او تلقي الخدمات .
/ج/ الحصول على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات .
/د/ التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها .
/ه / ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الانسب للمنتج والخدمة المتاحة في الاسواق وفقا لرغباته .
/و/ تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع الى ارائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه .
/ز/ ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته او حياة الاشخاص الذين يرعاهم .
مادة/3/
على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع او يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذا لاحكامه والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الاسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك
الفصل الثالث
حقوق المستهلك
مادة /4/
للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون الحاق اي ضرر بمصالحه المادية او صحته .
مادة /5/
يجب ان يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والامان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالاعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته اذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك .
مادة /6/
في حال وقوع اضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء او استخدام منتج يتحمل المنتج او مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه او اعادته او استبداله او استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج او الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة.
مادة /7/
للمستهلك من خلال جمعيته المشاركة في اعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك .

مادة /8/
يحظر على أي شخص ابرام أي اتفاق او ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك .
الفصل الرابع
سلامة ومطابقة المنتجات
مادة /9/
للوزير اصدار القرارات التي تحظر استيراد او تصدير او بيع او عرض المنتج في الاسواق او تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ الاجراءات الوقائية بالتنسيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسلامة المهنية واصدار التعليمات المحذرة للمستهلك والشروط التي يجب على الحائز او مقدم الخدمة اعادة المنتج المقتني من قبل المستهلك او تبديله ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها.
مادة /10/
للوزير اصدار القرارات والتعليمات لالزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ مايلي:
/أ / التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك او الاستعمال وسحبه او استبداله والاعلان عن الاضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الاسواق قبل اجراء التحقق وعلى نفقته.
/ب / ابلاغ الوزارة المختصة عن الاضرار التي تحدثها منتجاته او مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر او الاضرار او نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع او تقديم الخدمة .
/ج / يعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها .
مادة /11/
يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة اذا ثبت ان المعلومات المصرح بها على عبوة او غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والابلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقا.



الفصل الخامس
نزاهة المعاملات التجارية
مادة /12/
تعتبر الاعمال التالية مخالفة لهذا القانون:
/أ / انتاج او عرض او توزيع او حيازة منتج سام او مغشوش او فاسد او ضار بالصحة او منتهي الصلاحية .
/ب / المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلى بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج او تلقي الخدمة.
/ج / انتاج او توزيع سلع تستخدم للغش او التدليس او عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الاعلام او الاعلانات او المنشورات او المطبوعات الاخرى التي تؤدي لذلك.
/د/ استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري بـ:
1-صنف او منشا او تركيب المنتج / بما في ذلك ادخال مواد تؤدي الى الادمان/.
2- وزن او حجم او العدد المصرح به على عبوة او غلاف المنتج.
/هـ /استخدام طرق بيع او شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك اتباع اساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج .
مادة /13/
يحظر حيازة او انتاج او عرض المنتجات التالية بغرض البيع:
/أ / ادوات القياس واجهزته المرفوضة استنادا للمادة /10/ من الفقرة /3/ من قانون القياس رقم /31/ تاريخ /22/11/2003/ مثال الاوزان / المكاييل الموازين/ وغيرها من ادوات واجهزة القياس .
/ب / الالات او الادوات او الوسائل التي تساعد على الغش.
/ج / المنتجات التي يعلم حائزها انها مغشوشة او سامة او غير مطابقة للمتطلبات الصحية والسلامة او غير نظامية / مهربة /.
مادة /14/
يحظر الاعلان او الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط او اشكالا غير مطابقة لواقع المنتج او المقلدة والتي من شأنها ان تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية ..
/أ / جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأه وتاريخ انتاجه وعلامته التجارية.
/ب / خواصه وسعره وشروط البيع واسلوب الاعلان والترويج .
/ج / طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة .
/د / اسلوب البيع وعرض المنتج .
/هـ / الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج .
مادة /15/
يحظر استخدام شارة او شهادة مطابقة المنتج للمواصفة او أية شهادة متعلقة بالحصول على انظمة ادارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك او ايهامه بان المنتج مطابق للمواصفة بموجب الشارة او الشهادة وتعلم الجهات المانحة لها لاتخاذ اجراءاتها وفقا للانظمة النافذة ويعلم المستهلك بوسائل الاعلام المتاحة .
مادة /16/
للوزير المختص اصدار قرار مؤقت لتحديد اسعار بعض المواد او الخدمات لاسباب استثنائية كحدوث ازمة في المنتج او كارثة طبيعية او ما يماثلها على الا تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة .
مادة /17/
يحظر حجب أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها.
مادة /18/
يحظر الامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو الاعلان عن عدم امكانية اعادة السلعة المبيعة أو الامتناع عن تضمينها في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك أو بيع أو تقديم الخدمة بسعر متدن كون المنتج غير مطابق للشروط الخاصة بالمنتج أو غير صالح للاستخدام.
مادة /19/
على كل مصنع أو بائع أن يقدم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سعر مبيع المنتج وكميته.
مادة /20/
على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها.

مادة /21/
على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها الاعلان عن الاسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة.
مادة /22/
على المنتج او المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة اعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن: سعر ومواصفة المادة, طريقة الاستعمال,المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ,مدة الصلاحية, اسم المنتج أو الشركة وعنوانه, كمية المنتج بالوحدات الدولية .
مادة /23/
يكفل المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها الى المستهلك وتلغي الاحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ويصدر الوزير المختص التعليمات التنفيذية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وكذلك التزاماتهم في حال اكتشاف عيب لاحقا وله الحق باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة او اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك أو أية جمعية مختصة بهذا الخصوص.
مادة /24/
على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الانظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به.
مادة /25/
يعوض المنتج للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له وكذلك يعوض مقدم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت من أجلها وذلك اما بالتبديل أو اعادة القيمة حسب رغبة المستهلك.
الفصل السادس
جمعيات حماية المستهلك
مادة /26/
/ أ / مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام /1958/ تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لاحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في ارشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك:
1-ارشاد المستهلكين الى طرق الاستهلاك الافضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم.
2-التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.
3- طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.
4- متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وللجمعيات على سبيل المثال: الحق بالتدخل منضمة الى المستهلك في حال اقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق باقامة الدعوى بشكل مستقل.
5- التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين.
6- اصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.
/ب / توفيق أهدافها الواردة في قرار اشهارها ونظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون.
مادة /27/
يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو أي جمعية أخرى أو أي تنظيم مهني منح الافضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما.


الفصل السابع
دور الدولة في حماية المستهلك ودعم الجمعيات
مادة /28/
يشكل الوزير بقرار منه المجلس الاستشاري ومكاتب ارتباط له في الوزارات المختصة بناء على اقتراح الوزير المختص ويحدد مهامه وتعويضاته وأعضاءه من الجهات المعنية بحماية المستهلك.
مادة /29/
على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالمستهلك اتخاذ التدابير والاجراءات لحماية مصالحه من الاحتكار وسيطرة السوق.

مادة /30/
تقدم الوزارة المختصة الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم.
مادة /31/
على الوزارة المختصة دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية للمشاركة في مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

الفصل الثامن
الاعلام والمستهلك
مادة /32/
على كل مقدم خدمة أو سلعة اعلام المستهلكين بالمواصفات الاساسية للخدمة التي يقدمها وفق الانظمة النافذة لدى الجهة المختصة.
مادة /33/
/ أ / يتم وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لاحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية.
/ب / على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.
مادة /34/
تعتبر اللغة العربية هي الاساس في الاعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى الى جانب اللغة العربية.
مادة /35/
يحظر استعمال الاعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع.
مادة /36/
يجب أن يتصف الاعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض.

مادة /37/
يتحمل صاحب الاعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله.
الفصل التاسع
أحكام ضبط المخالفات والعقوبات
مادة /38/
تطبق أحكام قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير النافذين وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات وحجز المواد والتصرف بها والاغلاق ونظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة والوزارة المختصة.
مادة /39/
تحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وفق ما يلي...
1- التحقيق بالشكاوي الواردة من المستهلكين.
2- تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استنادا الى الشكاوى الواردة.
3- متابعة تنفيذ الاجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
4- التقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل واثبات شخصيته لاصحاب العلاقة في المكان الملكف به بالمهمة.
5- تنفيذ المهام الموكلة له وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة.
مادة /40/
يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى شهر وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد / 5/6/8/10/ أ.ب/ 11/12 / الفقرة د /هـ /23/24/25/34/35/36/ من هذا القانون .
مادة /41/
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين الف ليرة سورية الى مائة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد /12 /أ.ب.ج/ 15/18/ من هذا القانون وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف اذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ أ / الوفاة أو الاصابة بمرض مزمن أو عاهة.
مادة /42/
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين الف ليرة سورية الى مائة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /13/ من هذا القانون.
مادة /43/
يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد / 14/19/20/21/22/33 ب / وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملا بأحكام المادة /50/ من القانون.
مادة /44/
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة أو بالغرامة من مائة الف الى مئتي الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة / 17/ من هذا القانون.
مادة /45/
في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ وحتى /44/ من هذا القانون.
مادة /46/
اذا نص تشريع اخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد.


الفصل العاشر
أحكام عامة وختامية
مادة /47/
يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك اذا كان من شأن هذا الشرط اعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها فتعرض على المجلس للنظر بامكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها.

مادة /48/
تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة.
مادة /49/
ينهي العمل بالاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون.
مادة /50/
يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة /51/
تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
مادة /52/
ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودعم جمعيات حماية المستهلك.
مادة /53/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. دمشق /في /3/3/ 1429/ هجرية الموافق /10/3/ 2008/ ميلادية.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الأحد، 3 يناير 2010

بحث في الإعلان لجهة الإدارة

بسم الله العدل وبهداه الحق

السادة الفضلاء الأجلاء
حياكم مولاكم وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم

الاعلان بالطريق الادارى
الاعلان لجهة الادارة حال تغيير الموطن المختار دون إخطار

المادة 12
اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه في قلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح اعلانه بها في الموطن المختار. واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة.
أورد المشرع في المادة 112 مبدأ جديد وهو إلزام الخصم الذي يلغي موطنه الأصلي بإخطار خصمه بموطنه الجديد فإن لم يفعل جاز إعلانه بموطنه القديم وكل ما هنالك أن المحضر يثبت ترك المعلن إليه موطنه الأصلي ثم يسلم الإعلان لجهة الإدارة .
يبين من عجز المادة أن هناك فرق بين عدم اتخاذ الخصم محلا مختارا له في الحالات الوجوبية قانونا وبين اتخاذه محل مختار وإلغاءه دون إخطار خصمه بذلك .
ففي الحالة الأولى يصح إعلانه بقلم الكتاب أما الحالة الثانية فيصح إعلانه في الموطن المختار رغم إلغاءه مثلما يصح إعلانه في الموطن الأصلي وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه في أيهما يعلن لجهة الإدارة .
كحالة من بين موطنه في ورقة مثبتة للإلتزام أو ورقة من أوراق الدعوى المنظورة كان إعلانه في هذا الموطن صحيحاً ولو كان قد غيره ما لم يكن قد أخطر خصمه بالتغيير.



فلا تكليف بمستحيل



فالموطن في الأصل يجوز تعدده. م 40 مدني مما مؤداه الإعلان بالموطن الثابت بالعقد دون الموطن الأصلي منتج لأثره





ولابد عند إتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. أن يخطر خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة



وهذا الإعلان يكون صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة ولا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له


الأحكــــــــــــــــــــــــام


اتخاذ الخصم موطنً أصلياً أومختاراً له . وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه


القاعدة:


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغائه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه . ( الطعن رقم 4292 لسنة 61ق جلسة 1992/12/17 س43 ج 2ص 1344 )


تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها . صحيح . تسليم صورة الاعلان للنيابة لا يكون إلا فى حالتى الامتناع عن تسليم الصورة أو الامتناع عن التوقيع على أصل الاعلان بالاستلام . م 13 مرافعات قبل تعديلها بق 95 لسنة 1976 .


القاعدة:


أن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة اللإدارة لغلق مركزها صحيح وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لايكون إلا حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام .
( الطعن رقم 4292 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/17 س 43 ج 2 ص 1344 )
الغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون اخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الاعلان فيه . م 2/12 مرافعات .
القاعدة:
المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه اذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه .
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066
إلغاء الخصم موطنه الأصلى دون إخطار خصمه . المادة 2/12 مرافعات . لا أثر له فى صحة الإعلان فيه .
القاعدة:
تنص المادة 2/12 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة وإذ كان الثابت أن المطعون عليها الثالثة لم تعلن بصحيفة الاستئناف فى موطنها الأصلى ولم تسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة عملا بنص الفقر سالفة الذكر بل قامت الطاعنة بإعلانها للنيابة فى 1971/12/8 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب فان النعى بأن المطعون عليها الثالثة قد غيرت موطنها الأصلى ولم تخطر الطاعنة بهذا التغيير يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 516 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/23 س27 ص 742 )
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2067 )
اتخاذ المحكوم له محلا غير محله الأصلى فى ورقة إعلان الحكم . جواز إعلانه بالطعن فى هذا المحل المختار .
القاعدة:
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى ، فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن .
( الطعن رقم 175 لسنة 38 ق جلسة 1975/1/29 س 26 ص278 )


الطعن رقم 0250 لسنة 20 مكتب
فنى 04 صفحة رقم 1137
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلا الاعلان المسلمة ورقته إلى حاكم
البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اليه والوقت الذى انتقل فيه إلى محل المعلن اليه وذلك عملا بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات



الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب
فنى 04 صفحة رقم 411
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون يوجب فى المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر فى ظرف أربع وعشرين ساعه أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة و كان الغرض من هذا الإجراء هو التأكد من علم الخصم بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة حتى لا تتخذ الإجراءات فى غيبته إذا لم يسلمها رجل الإدارة ، إلا أن العبره فى تحديد تاريخ الإعلان هى بيوم تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الخطاب الموصى عليه إلى المعلن إليه أو بيوم تسلمه الإعلان من جهة الإدارة

الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب
فنى 04 صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم فى غير موطنه ، وأن المحضر لم يثبت بها فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاعلان أنه وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى كتابا موصى عليه يخبره فيه بأن صورة الاعلان سلمت إلى جهة الادارة كما توجب ذلك المادتان 11 و 12 مرافعات وأنه يترتب على عدم مراعاة هذا الاجراء بطلان ورقة التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 24 مرافعات ، فان حضور الطاعن فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى يزيل العيب الذى لحق الاعلان المشار اليه وفقا لنص المادة 140 مرافعات . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الخاص ببطلان صحيفة الاستئناف والدفع الخاص بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا أقام قضاءه على أنه وإن كان اعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف فى 9 من يوليو قد وقع باطلا لأن المحل الذى أعلن فيه لم يكن هو الذى يقيم فيه وقت الاعلان ، وأن هذه الصحيفة قد خلت من الاجراءات الخاصة بالاخطار الذى توجبه المادة 12 من قانون المرافعات وأن الورقة المستقلة المرافقة لصحيفة الاستئناف محررة فى 10 من سبتمبر أى بعد حصول الاعلان بشهرين ، الا أن هذا البطلان قد زال بحضور الطاعن فى جلسة المرافعة الأولى فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ، ولايؤثر على النتيجة التى انتهى اليها ماقرره من أن أثر هذا التصحيح لايبدأ الا من تاريخ الحضور ولايسرى على الاجراءات السابقة عليه ، ذلك أن الاجراء القابل للابطال متى كان من الجائز قانونا أن تلحقه الصحة ، فان زوال هذا البطلان يجعل الاجراء معتبرا صحيحا من وقت صدوره ومن ثم يكون غير منتج البحث فيما إذا كان اعلان الطاعن الحكم الابتدائى الى المطعون عليه فى يوم 11 من أغسطس قد وقع صحيحا فيعتبر تاريخ اعلانه مبدأ لسريان ميعاد الطعن أم أنه غير صحيح فيعتبر باب الطعن مازال مفتوحا حتى يوم حضور المطعون عليه بالجلسة كما ذهب الحكم المطعون فيه ذلك أن الاستئناف على كلا الإعتبارين صحيح لحصوله فى الميعاد القانونى


الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب
فنى 09 صفحة رقم 526
بتاريخ05-06-1958
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 2
الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة طبقا للمادة 12 من قانون المرافعات هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب إعلانه ، وهذا القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى شيخ البلد فى أحد البنادر باعتباره ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة فى تلك البلدة ، و لا تدل عبارة نص المادة المشار إليها على أن تسليم الصورة مقصور على مأمور البندر دون العمدة أو مشايخ البلد و لا على ايجاب ترتيب معين يسبق فيه مأمور البندر والعمدة أو شيخ البلد
.
( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ،
جلسة 1958/6/5 )
الطعن رقم 0234 لسنة 25 مكتب
فنى 10 صفحة رقم 879
بتاريخ 31-12-1959
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإداره و على المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته " فإنها لم توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان و غاية ما تطلبته أن يرسل المحضر الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها و أن يثبت فى محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار فى الميعاد و إذن فليس فى إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه ما ينفى واقعه الإخطار فى ذاتها .

الطعن رقم 0271 لسنة 26 مكتب
فنى 13 صفحة رقم 205
بتاريخ
08-02-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1

توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة و إذا صادف هذا اليعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم الذى يليه عملاً بالمادة 23 مرافعات و من ثم فلا يبطل الإعلان أن يكون الإخطار بتسليم صورته قد أرسل للمطعون عليه بعد إنقضاء أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم عطلة رسمية و تم الإخطار فى اليوم التالى


الطعن رقم 0443 لسنة 36 مكتب
فنى 22 صفحة رقم 482
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
حتمت المادة 12 من قانون المرافعات السابق على المحضر فى حالة تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة توجيه كتاب موصى عليه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و قد حرص المشرع على أن يذيل هذه المادة بأنه يجب على المحضر " أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته " و هو ما يفيد أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت تفصيلاً الخطوات التى يتخذها فى إتمام إجراءات الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول
الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ، و حتى يكون هذا التفصيل رقابة على المحضر فيما يباشره من إجراءات يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر فى 1963/4/30 سركى عام " و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة ، كما لا تفيد عبارة سركى عام أن الإخطار تم بطريق الكتاب الموصى عليه ، و كان الحكم قد رتب على هذا النقض بطلان الإعلان ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا وجه للقول بأنه كان على المحكمة أن تطلع على السركى العام بقلم المحضرين حتى تتبين منه أن الإخطار أرسل إلىالمعلن إليه بطريق الكتاب الموصى عليه ، ذلك أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها
( الطعن رقم 443 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/15 )


الطعن رقم 0496 لسنة 44 مكتب
فنى 29 صفحة رقم 816
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير و إذ كان المطعون ضده قد إكتفى فى إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الإستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله ، و لم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الإستئناف ، فإن هذا الإدعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة و حجية الإجراءات التى أثبت المحضر فى أصل الإعلان قيامه بها
( الطعن رقم 496 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/20 )


الطعن رقم 6310 لسنة 45 مكتب
فنى 30 صفحة رقم 384
بتاريخ 26-12-1979
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 2
يكفى لإثبات مراعاة ميعاد الأربع و العشرين ساعة الواجب إرسال الخطاب المسجل خلاله أن يورد المحضر فى ورقة الإعلان توجيهه هذا الخطاب إلى المعلن إليه فى اليوم التالى لتسليمها ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر أثبت فى أصل الإعلان بصحيفة التعجيل قيامه بإرسال خطاب مسجل إلى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً


الطعن رقم 2293 لسنة 54 مكتب
فنى 40 صفحة رقم 166
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 2
إذ كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى لتسليمها و العلم بها و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الإدارة و لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له و هو ما ينفى بذاته عن المعلن إليه العلم اليقينى أو الظنى بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم الصورة لجهة الإدارة يقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى و هو ما يكفى لصحة الإعلان العادى سواء وجه إليه الإعلان فى محل إقامته ، أو فى محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إلا أنه لا يكفى لإعلان
الحكم إذ لا تتوافر به الغاية التى إستهدفها المشرع من الإستثناء الذى أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه و لا ينتج أثراً فى هذا الصدد و لا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم إلا إذا قام الدليل على إستلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقة الإعلان من جهة الإدارة فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات و ينتج الإعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن
( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/23 )

الطعن رقم 0016 لسنة 02
مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 3
إنه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الأصلى بالنسبة لإعلان الإنذار
بقيد الإستئناف ، كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة بالمحل الأصلى تنطبق فى مثل حالة إنذار القيد على المحل المختار . فإذا رفض صاحب المحل المختار تسلم الإنذار وجب تسليمه للحاكم الإدارى لا لقلم كتاب المحكمة . أما الإعلان إلى قلم الكتاب فلا يكون إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 364 من قانون المرافعات ، و هى عدم تعيين المستأنف محلاً مختاراً بالبلدة التى بها محكمة الإستئناف
( الطعن رقم 16 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/9 )

هذا البحث إعداد الزميل والأخ الفاضل / حمدي صبحي المحامي وتم نشره في منتدي السنهوري بتاريخ 28/12/2009
على الرابط التالي http://www.mohamoon-arab.com/viewtopic.php?f=2&t=2995