أهلاً بك في مدونات محمود جويلي المحامي

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك كنا ضعفاء فقويتنا كنا فقراء فأغنيتنا







إقـــــــــــرأ







http://www.quranflash.com/quranflash-affiliate1.html







الأحد، 8 أغسطس 2010

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري

صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :
أولا : استبدل المشرع عبارة " قانون القضاء العسكري " بعبارة " قانون الأحكام العسكرية " أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر ، ومن ثم يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك في كل ما يصدرونه من قرارات او يتخذونه من إجراءات إعمالا لأحكام القانون أو التعليمات القضائية او الإدارية للنيابات . ( المادة الأولى من مواد الإصدار )
ثانيا : يختص القضاء العسكري - دون غيره - بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع تسمى هيئة القضاء العسكري ( المادة 1 من القانون)
وفي شأن اختصاص القضاء العسكري يراعى ما يلي :
1 - تم تعديل المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث نصت تلك المادة على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها .
2 - تضمنت المواد الواردة بالباب الرابع من التعليمات القضائية للنيابات بيانا بالجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها .
3 - نصت المادة 48 من قانون القضاء العسكري على أن : " السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا " وقد استقر قضاء النقض على أن : " النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون القضاء العسكري ، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها ، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا " .
ثالثا : القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول – غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ( المادة 3/1 من القانون )
رابعا : وتوفيرا لاستقلال القضاء العسكري المشار إليه في البند السابق وصونا لكرامة القضاء العسكري وهيبته منح المشرع حصانة لضباط القضاء العسكري نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري بما يلي :
: " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
وتطبيقا لما تقدم يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة ما يلي :
1 – أن الحصانة المقررة قانونا تسري على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .

2 – تناولت الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري أمرين هما : القبض عليهم وحبسهم احتياطيا ، أما سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضدهم فلا يسري بشأنها قيد الإذن المشار إليه في المادة السابقة .
3 – فرق المشرع في تحديد الأحكام الخاصة بالقبض على ضباط القضاء العسكري وحبسهم احتياطيا بين وضعين ك التلبس بالجريمة ، وعدم التلبس بها . فإذا كان ضابط القضاء العسكري متلبسا بجريمة جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ، أما إذا لم يكن في حالة تلبس فلا يجوز مطلقا القبض عليه أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري .
4 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
5 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة للتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي فيها ضابط القضاء العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات تحقيق ، وما يقتضي التحقيق اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق بهذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
6 – إذا اقتضى التحقيق – في غير حالة التلبس – الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري بالقبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لاتخاذ إجراءات الحصول على الإذن المشار إليه .
7 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد من 570 إلى 585 من هذه التعليمات )
8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند التصرف فيها - إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف – مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي .
خامسا : تم إنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ومقرها القاهرة ، وبذلك أصبحت المحاكم العسكرية هي :
1 – المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية .
2 – المحكمة العسكرية العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4 – المحكمة العسكرية المركزية .
حيث تختص كل منها – دون غيرها – بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري ( المادة 43 من القانون )
سادسا : تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية – دون غيرها – بالنظر فيما يلي :
1 – الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين .
وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع قانون القضاء العسكري ، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء .
3 – طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ( المادة 43 مكررا من القانون )
سابعا : تم تعديل اختصاص مكتب الطعون العسكرية بحيث يختص بالنظر في التماسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بقانون القضاء العسكري من المحاكم الآتية :
1 – المحكمة العسكرية العليا .
2 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية .
( المادة 111 من القانون )
على أن يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة الالتماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 ( المادة الخامسة من القانون الأخير )
والله لي التوفيق
صدر في 6/4/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

أضف الى مفضلتك

عدم الأعتداد بالحكم الأجنبي غير المزيل بالصيغة التنفيذية

قضية رقم 46 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010 م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدا لحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 31 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ سيد محمد السيد نوفل
ضد
السيدة/ نجلاء شكري أبوريد
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة هاناو الألمانية رقم 65F 1069/8/د، دون أى حكم آخر قد يصدر من محكمة شئون الأسرة بالوايلى فى الدعاوى أرقام 201، 227، 252 لسنة 2008 شئون الأسرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، تتحصل فى أن المدعى كان متزوجا بالمدعى عليها وأنجب منها ثلاثة أطفال، ولأنهما يقيمان بدولة ألمانيا ويحملان جنسيتها، وإثر خلاف نشب بينهما قد استصدرت المدعى عليها الحكم رقم 65F 1069/8/د من المحكمة الابتدائية ببلدة هاناو الألمانية بتطليقها منه كما تم تسوية النفقة المستحقة للأبناء على نحو ما أثبت بالحكم ذاته، إلا أن المدعى عليها أقامت الدعاوى أرقام 201، 227، 252 لسنة 2008 أمام محكمة شئون الأسرة بالوايلى، للحكم بتطليقها خلعا، وتقرير نفقة لها ولأولادها منه، لم يفصل فيها بعد، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الألمانية، وعدم الاعتداد بأى حكم آخر قد يصدر فى الدعاوى الأخرى المقامة من المدعى عليها أمام محكمة شئون الأسرة بالوايلى المنوه عنها آنفا.
وحيث إن من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيا لزم أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وتفريعًا على هذا لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيا- قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا- فى الدعوى المطروحة عليها مستنفذة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين بل قائما أمام جهة قضاء واحدة.
وحيث إنه من المقرر وفقًا لأحكام المواد 396 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن الحكم الأجنبي- حتى لو كان حائزا لقوة الشئ المقضي لا تكون له قوة تنفيذية فى أرض مصر إلا إذا منح تلك العقود من المحاكم المصرية وفقا للشروط والأوضاع المبينه بتلك المواد، وكان الحكم الصادر من محكمة هاناو بألمانيا لم يذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية المختصة بمصر، فلا يمكن الاعتداد بحجيته كحكم واجب التنفيذ، ومن جهة أخرى فإن المدعى لم يقدم ما يفيد تمسك محكمة الأسرة بالوايلى باختصاصها بنظر الدعاوى المقامة أمامها، ومن ثم فإن طلب المدعى الاعتداد بحجية الحكم الصادر من المحكمة الألمانية، دون اى حكم آخر قد يصدر من المحكمة المصرية، لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية

لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليه في المادة 67 من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى – كما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، حيث نص القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 على إلغاء المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى أن يستبدل بنص المادة 297 من القانون الأخير النص الآتي :

" إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير .

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية"

وتطبيقا لما تضمنته المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شان إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :

- إذا رأت المحكمة أن الورقة المطعون بتزويرها منتجة في الدعوى الجنائية المطروحة عليها ، ورأت من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه تتولى بنفسها اتخاذ إجراءات التحقيق وما يتطلبه ذلك من سماع الشهود واستجواب المتهمين وندب الخبراء ..........

- إذا تبين للمحكمة – بعد تحقيقها الطعن بنفسها – أن الورقة المطعون عليها مزورة تفصل في الدعوى ، وتحيل واقعة التزوير للنيابة العامة التي يكون لها استكمال التحقيقات في الواقعة عند الاقتضاء ، والتصرف فيها بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

- يجوز للمحكمة – إذا تعذر عليها تحقيق الطعن بنفسها لأسباب قوية – أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة .

- إذا أحالت المحكمة الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه ،يتعين عليها وقف نظر الدعوى ، وتتربص إلى أن يتم الفصل في الادعاء بالتزوير سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائنا .

- يجب المبادرة إلى تحقيق ما تحيله المحكمة إلى النيابة العامة من طعون بالتزوير ، وسرعة إنجاز التصرف فيها ، وعدم التعجل بإعادة تقديم القضايا الأصلية إلى المحكمة للمضي في نظرها والفصل فيها إلا بعد صدور حكم نهائي في موضوع الطعن بالتزوير أو بعد صيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائيا .

- تستمر النيابات في تحقيق الطعون بالتزوير الباقية لديها حتى 1 / 10 / 2007 ، على أن يتم إنجازها والتصرف فيها في آجال قريبة .

- يجب مراعاة التعليمات التي تضمنتها المواد من 541 إلى 556 من التعليمات القضائية للنيابات والمواد من 186 إلى 195 ومن 332 إلى 336 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابات فيما لا يخالف ما تضمنه هذا الكتاب .



والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 22 / 9 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود